السيد الخوئي

306

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

مسائل متفرقة ( مسألة 1019 ) : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظرنظر تلذذ أو ريبة ، بل الأحوط - لزوماً - تركه بدونها أيضاً ، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه ، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ وإن كان الأحوط تركه أيضاً . ( مسألة 1020 ) : يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر تلذذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفان وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن . ( مسألة 1021 ) : يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب ، بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزاً . ( مسألة 1022 ) : يحرم النظر إلى عورة الغير ، حتى الصبي المميز مباشرة أو من الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز لكل من الزوجين ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة . ( مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن ، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في